قانون رقم 04-08
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
الباب الثاني — الأنشطة التجارية › القسم الرابع — التجهيز التجاري
المادة 29
بغض النظر عن أحكام المادتين 27 و 28 أعلاه، يجب مطابقة الأنشطة التجارية الممارسة عند تاريخ نشر هذا القانون مع الأحكام المذكورة أعلاه في أجل سنتين (2).