الباب الثاني — الأنشطة التجارية › القسم الرابع — التجهيز التجاري
المادة 27
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج السلع والخدمات من شأنه أن يحدث أضرارا أو مخاطر بالنسبة لصحة وراحة السكان و/أو المحيط، إلا في المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض والواقعة في المناطق الحضرية أوشبه الحضرية السكنية دون سواها.
غير أنه يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية أوشبه الحضرية وخارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية، بناء على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة.
تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.