الباب الثاني — الأنشطة التجارية › القسم الرابع — التجهيز التجاري
المادة 26
يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي :
- الفضاء التجاري : المناطق المهيأة والمجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري،
- التجهيز التجاري : تواجد وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الفضاء التجاري.
تهدف شروط مكان تواجد وتنظيم الأنشطة المنصوص عليها أعلاه إلى حماية المحيط والآثار والأماكن التاريخية وصحة المواطنين وسلامتهم وكذا احترام النظام العام، وتحدد عن طريق التنظيم.