الباب الثاني — الأنشطة التجارية › القسم الثالث — الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 25
تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيله في السجل التجاري، على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك.
غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي المطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي