قانون رقم 04-08
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
الباب الثاني — الأنشطة التجارية › القسم الثالث — الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 24
تخضع شروط وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات الخاصة التي تحكمها.
تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.