قانون رقم 04-08
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
الباب الثاني — الأنشطة التجارية › القسم الأول — ممارسة الأنشطة التجارية
المادة 19
يعتبر نشاطا تجاريا قارا في مفهوم أحكام هذا القانون، كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل.
يوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا تجاريا قارا في المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة منتظمة.