قانون رقم 04-08
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
الباب الثاني — الأنشطة التجارية › القسم الأول — ممارسة الأنشطة التجارية
المادة 18
يمكن ممارسة الأنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار .