الباب الأول — شروط التسجيل في السجل التجاري › القسم الثالث — الإشهار القانوني
المادة 15
يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار القانوني.
يهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار ، إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجارية.
تحدد كيفيات إجراء الإشهار القانوني ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونية.
تهدف الإشهارات القانونية الإلزامية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكية المحل التجاري، وكذا بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري.
تحدد كيفيات إجراء الإشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم".