قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 98
يعاقب كل من يمارس الصيد في المساحات الخاضعة لنظام الحماية المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الحالات، تتم مصادرة الطريدة والبيض والفقسات والحيوانات وصغارها وكذا الأسلحة أو الآلات التي استعملت للقبض عليها.