قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 95
يعاقب كل من يمارس المتاجرة بالطرائد خارج فترة الصيد، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب تسليم كل طريدة محجوزة إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.