قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 94
يعاقب كل من ينقل أثناء فترة الصيد، عددا من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد ، بغرامة من ألفي دينار (2000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) عن كل طريدة. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م