قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 93
يعاقب كل من يعرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزءا منها للبيع أو يبيعها أو يشتريها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يصدرها بدون ترخيص خاص، تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)، وتصادر الطريدة موضوع المخالفة.