قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 92
يعاقب كل من يصطاد الأصناف المحمية أو يقبض عليها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يستعملها أو يبيعها أو يشتريها أو يعرضها للبيع أو يقوم بتحنيطها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج).
وتحجز الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المحمية الحية أو الميتة أو المحنطة.