قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 90
يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد باستعمال الوسائل الممنوعة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الحالات، تتم مادرة الوسائل المستعملة والطريدة المصطادة أو المقتولة بذلك الشكل، وكذا البيض والفقسات والحيوانات وصغارها.