قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 89
يعاقب كل من يتنازل أو يؤجر أو يعير رخصته و/ أو إجازته إلى الغير لتمكينه من الصيد، بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج). وتسحب منه رخصة و / أو إجازة الصيد لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.