قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 87
يعاقب كل صياد لا يحمل رخصته أو إجازته للصيد خلال ممارسة الصيد بغرامة من خمسمائة دينار (500 دج) إلى ألف دينار (1000 دج).