قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الرابع — المساحات الخاضعة لنظام خاص
المادة 79
يمكن جمعيات الصيادين بالتعاون مع فيدراليات الصيادين الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، ترك جزء من أقاليمها الصيدية كمحمية، قصد الحفاظ على الطريدة والتشجيع على تكاثرها.