الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الرابع — المساحات الخاضعة لنظام خاص
المادة 78
يمكن أن تمنع الإدارة المكلفة بالصيد الرعي أو تحدده في أجزاء من المساحات المسماة "مساحات حماية الحيوانات البرية، لضمان حماية وتكاثر صنف أو عدة أصناف ذات مصلحة صيدية وتمكين حماية بعض أصناف الحيوانات البرية وتوطينها في أقاليم ذات منفعة خاصة لوجود أنظمة بيئية معقدة أو نادرة ومنع كل أعمال الصيد أو إبادة الحيوانات فيها.
تحدد شروط وقواعد تصنيف هذه المناطق وكيفيات تسييرها ومراقبتها عن طريق التنظيم.