الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثالث — وسائل تسيير الثروة الصيدية
المادة 73
يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ما يأتي :
تقييم الثروة الصيدية، تهيئة مناطق الصيد، مخططات تسيير الثروة الصيدية.
ويتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، على الخصوص برامج تحسين السلالات بالطرق الطبيعية، والنشاطات الصحية التي ينبغي القيام بها، وتدابير حماية وتنمية الأصناف المحمية و/ أو المهددة بالانقراض وكذا برامج حفظ محيطات الأصناف ومواطنها وإعادة تشكيلها تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط والمصادقة عليه عن طريق التنظيم.