الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الخامس — الإجراءات الخاصة
المادة 71
تؤسس عبر كل ولاية شبكة محلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وذلك لوقاية 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م الطرائد من كل أنواع الأمراض الوبائية، وكذا مراقبة الظواهر الوبائية وكشفها ووضع الترتيبات الخاصة للحد منها بالتنسيق مع المصالح الصحية والبيطرية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.