قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الخامس — الإجراءات الخاصة
المادة 70
يمنع شرود الكلاب الضالة في أماكن الصيد والمحميات والمساحات المحمية، وذلك للوقاية من إبادة أصناف الطرائد لاسيما الطيور منها، وتشجيع تكاثرها.
يتعين على أعوان الإدارة المكلفة بالصيد والموظفين الآخرين المؤهلين في هذا المجال، اتخاذ كل الترتيبات لمنع هذا الشرود.