قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الخامس — الإجراءات الخاصة
المادة 69
يجب على كل شخص جرح أو قتل طريدة أو حيوانات برية محمية كانت أو غير محمية، عن غير قصد أو إثر حادث أو للدفاع عن حياته أو حياة ذويه ، إبلاغ أقرب إدارة مكلفة بالصيد أو مصالح الشرطة أو الدرك الوطني.