قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الخامس — الإجراءات الخاصة
المادة 68
ماعدا الحيوانات سريعة التكاثر التي تلحق أضرارا بالصحة أو بالمحاصيل الزراعية والقطعان، يمكن أن ترخص الإدارة المكلفة بالصيد للملاك وذوي الحقوق بطرد أو اصطياد الحيوانات التي تتسبب في إلحاق الأضرار بملكيتهم أو بقطعانهم.
يمنع استعمال الحريق و/ أو التلقيح كوسائل إبادة جماعية، أو وضع العقد أو إنجاز الحفر.