قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الثالث — الأصناف سريعة التكاثر
المادة 64
يهدف تصنيف الصنف سريع التكاثر على الخصوص إلى مايأتي :
1 - ضمان تنمية متوازنة للحيوانات البرية
2 - الحفاظ على المزروعات والمواشي، خاصة في المناطق القريبة من المساحات الغابية،
3 - وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية.