قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الثاني — أصناف الطرائد
المادة 62
تخضع حيازة الحيوانات البرية والطرائد المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات، أو عرضها للبيع وبيعها أو شراؤها أو بيعها بالتجول أو تصديرها للأحكام التي تحدد عن طريق التنظيم.