قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الثاني — أصناف الطرائد
المادة 61
لا يسمح للصيادين أثناء فترة الصيد، بنقل عدد من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد.