قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الثاني — أصناف الطرائد
المادة 60
يمنع في الفترة المغلقة من الصيد، عرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزء منها للبيع أو بيعها أو شراؤها أو نقلها أو بيعها بالتجول أو تصديرها، إلا بترخيص خاص تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.