قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الأول — الأصناف المحمية
المادة 56
تمنع حيازة الأصناف المحمية أو نقلها أو استعمالها أو بيعها بالتجول وبيعها أو شراؤها أو عرضها للبيع أو تحنيطها.
يمكن الإدارة المكلفة بالصيد الترخيص للجمعيات الصيدية والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية والوكالات السياحية بممارسة نشاطات لتكاثر الأصناف ذات المنفعة الصيدية.