الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية
المادة 53
يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
شروط وكيفيات تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وإجراءات تغييره ،
- الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها أن تجري الإدارة المكلفة بالصيد أو تحت رقابتها اقتطاعات على حيوانات تابعة للأصناف المحمية، وذلك لأغراض البحث العلمي أو التعليمي،
- شروط وكيفيات الاقتطاعات على الطريدة الحية الموجهة لإعادة التكاثر، ضبط إحصائيات الأصناف السريعة التكاثر.