قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الخامس — أماكن الصيد
المادة 33
تحدد كيفيات تطبيق شروط ممارسة الصيد عن طريق التنظيم، لاسيما :
– تواريخ فتح مواسم الصيد وغلقها، الأصناف المختلفة التي يرخص بصيدها، عدد الطرائد المسموح للصياد الواحد بصيدها في اليوم الواحد من الصيد ، وفي منطقة معينة من الصيد، شروط نقل الطريدة، وبيعها بالتجول، وبيعها وشرائها واستيرادها وتصديرها.