الباب الثاني — الصيد › الفصل الخامس — أماكن الصيد
المادة 32
تمنع ممارسة الصيد: 1 – في الحظائر الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
2 - في مساحات حماية الحيوانات البرية المنشأة بموجب الأحكام التشريعية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون،
3 - في الغابات و في الأحراش و في الأدغال المحروقة، والتي أعيد تشجيرها والتي يقل عمر الشجيرات المغروسة فيها عن عشر (10) سنوات
4 - في غابات و أراضي الدولة غير المؤجرة،
5 - في المواقع المكسوة بالثلوج.