المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- الصيد : البحث عن الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد وملاحقتها وإطلاق النار عليها أو القبض عليها.
- الصيد بالرماية : يتمثل في البحث عن الطريدة أو ملاحقتها أو الترصد لها أو جلبها بواسطة كلب أو بدونه والتي يتم قتلها بسلاح خاص بالصيد.
- الصيد بالمطاردة : يتمثل في ملاحقة وإرغام الطريدة الصغيرة أو الكبيرة المشعرة، بواسطة رهط من الكلاب الجارية متبوعة بصيادين راجلين أو ممتطين خيولا.
- الصيد بالكواسر : يتمثل في ملاحقة الطريدة الصغيرة المشعرة أو ذات الريش والقبض عليها بواسطة بعض الكواسر المدربة لهذا الغرض.
- الصيد خلال ساعات الرحيل : يتمثل في جلب الطريدة من الماء لتطير في أماكن العبور عندما تدخل أو تخرج من مكان استراحتها، ويمارس قبل نصف ساعة من طلوع النهار أو بعد نصف ساعة من غروب الشمس.
- الليل : يعرف بمدة تبدأ بعد نصف ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروقها.
- الصيد السياحي : يتمثل في ممارسة الصيد من قبل السائح الصياد ذي الجنسية الأجنبية المقيم أو غير المقيم على التراب الوطني.
- العينة : يقصد بها كل حيوان بري ميتا كان أم حيا، وكذا كل جزء منه أو كل منتوج محصل عليه انطلاقا من هذا الحيوان. 15 غشت سنة 2004 م