الباب الثاني — الصيد › الفصل الرابع — فترات الصيد
المادة 26
يمكن تعليق ممارسة الصيد :
في حالة حدوث كارثة طبيعية يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة الطرائد، عندما تقتضي ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلك. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م يمكن أن يخص تعليق ممارسة الصيد، نوعا واحدا أو عدة أنواع أو كل أنواع الحيوانات.
تحدد مدة التعليق وأنواع الحيوانات التي يعنيها وكذا المنطقة التي يطبق فيها، عن طريق التنظيم.