قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الرابع — فترات الصيد
المادة 25
تمنع ممارسة الصيد :
عند تساقط الثلوج، في فترة غلق مواسم الصيد، إلا فيما يخص الأصناف سريعة التكاثر طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 63 إلى 65 من هذا القانون،
- في الليل، إلا في حالة الصيد عند المساء أو الفجر.
في فترة تكاثر الطيور والحيوانات.