قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الثالث — وسائل الصيد
المادة 20
لا يسمح بقتل الطريدة إلا باستعمال سلاح صيد قانوني.
تحدد خصائص أسلحة الصيد وذخائرها عن طريق التنظيم.