قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الثاني — شروط الصيد السياحي
المادة 18
لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الصيد السياحي موضوع تحويل و / أو تكييف و / أو تصدير العدد المسموح به قانونا وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.