قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الثاني — شروط الصيد السياحي
المادة 17
يتعين على الوكالات السياحية إلزام زبائنها الأجانب باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد.
وتتحمل هذه الوكالات المسؤولية التي تخولها لها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية عن تصرفات زبائنها.