الباب الثاني — الصيد › الفصل الثاني — شروط الصيد السياحي
المادة 16
لا يمكن ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني إلا وفق الشروط الآتية:
بواسطة وكالة سياحية تمارس مجموع المهام المخولة لجمعيات الصيادين بموجب المواد من 34 إلى 40 من هذا القانون
- في المواقع الصيدية ذات التكاثر الاصطناعي، حيازة السائح الصياد رخصة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية،
- حيازة السائح الصياد إجازة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية،
- أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل صيد أخرى.
تحدد إجراءات وكيفيات ممارسة الصيد السياحي من قبل السائح الصياد والصياد الجزائري والتصديق على رخصة الصيد السياحي، وكذا العلاقات بين الوكالات السياحية والإدارة المكلفة بالصيد وجمعيات الصيادين والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، عن طريق التنظيم.