قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد › الفرع الثاني — إجازة الصيد
المادة 14
لا تسلّم إجازة الصيد إلا للصيادين الحائزين رخصة صيد سارية المفعول، بناء على طلب من جمعية الصيادين المنخرطين فيها.
تكون إجازة الصيد صالحة لمدة سنة واحدة، وتسمح بممارسة الصيد لموسم واحد.
تحدد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم.