قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد › الفرع الأول — رخصة الصيد
المادة 11
تكون رخصة الصيد صالحة عبر كامل التراب الوطني ولمدة عشر (10) سنوات. وتجدد وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه.
يجب على طالب تجديد رخصة الصيد ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة بسبب مخالفته أحكام هذا القانون منذ خمس (5) سنوات على الأقل.