قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 106
لا تعفي متابعة المخالفات في مجال الصيد الإدارة المكلفة بالصيد أو جمعيات الصيادين المعنية من رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض من مرتكبي المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالصيد.