قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 104
يحجز كل سلاح أو أشياء تركها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالصيد المجهولين، طبقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.