الفصل الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 3
يهدف التقييس على الخصوص، إلى ما يأتي :
أ) تحسين جودة السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا،
ب) التخفيف من العوائق التقنية للتجارة، وعدم التمييز،
ج) إشراك الأطراف المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية، د تجنب التداخل والإزدواجية في أعمال التقييس،
ه) التشجيع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات التقييم ذات الأثر المطابق،
و) اقتصاد الموارد وحماية البيئة
ز) تحقيق الأهداف المشروعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يهدف التقييس على الخص وص، إلى ما يأتي :
(........... بدون تغيير حتى)
و) ترشيد الموارد وحماية البيئة،
ز) الاستجابة لأهداف مشروعة لا سيما في مجال الأمن الوطني وحماية المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني والنزاهة في المعاملات التجارية وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم وحياة الحيوانات أو صحتها والحفاظ على النباتات وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها".