الفصل الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرّر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين. ويقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.
2 - الدولة العضو : بلدان أعضاء في اتفاقية دولية أو أكثر ذات الصلة في هذا المجال حيث تكون الجزائر طرفا فيها. 3 – المواصفة : وثيقة غير إلزامية توافق عليها هيئة تقييس معترف بها، تقدم من أجل الاستخدام العام المتكرر، القواعد والإشارات، أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
4 - الهدف الشرعي : هدف يتعلق بالأمن الوطني، وحماية المستهلكين، والنزاهة في المعاملات التجارية، وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم، وحياة الحيوانات أو صحتها، والحفاظ على النباتات ، وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها.
5 - إجراء تقييم المطابقة : كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد مدى احترام الشروط ذات الصلة باللوائح الفنية أو المواصفات. ومن ضمن ما تتضمنه الإجراءات الأخرى لأخذ العينات وإجراء التجارب والتفتيش وإجراءات التقييم والتحقيق، وضمان المطابقة، وإجراءات التسجيل والاعتماد، والمصادقة والمزج بينهما.
6 - مشروع اللائحة الفنية : وثيقة تعد باعتبارها مشروعا للائحة فنية كمرحلة تحضيرية، ووضعها تحت تصرف الأطراف المعنية مع إمكانية إدخال التعديلات عليها.
7 - اللائحة الفنية : وثيقة تتخذ عن طريق التنظيم وتنص على خصائص منتوج ما، أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إجباريا. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلح، والرموز، والشروط الواجبة في مجال التغليف، والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج، أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
8 - هيئة ذات نشاط تقييسي: هيئة تتولى نشاطات معترفا بها في ميدان التقييس.
9 - - الإشهاد على المطابقة : العملية التي يعترف بها بواسطة شهادة للمطابقة و / أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما يطابق المواصفات أو اللوائح الفنية كما هي محددة في هذا القانون.
10 - الهيئة الوطنية للتقييس : هيئة تقييس مؤهلة بأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة.
المعهد الجزائري للتقييس هو الهيئة الوطنية للتقييس.
11 - المنتوج : كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين،
2 - ............(بدون تغيير).................
3 - المواصفة : وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، تقدم من أجل استعمال مشترك ومتكرر، القواعد والإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة، ويكون احترامها غير إلزامي. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميّزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
4 - الهدف المشروع ............(بدون تغيير)...........
5 - ............(بدون تغيير).................
6 - ............(بدون تغيير).................
7 - اللائحة الفنية : وثيقة تنص على خصائص منتوج ما أو العمليات وطرق الإنت اج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إلزاميا. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
يمكن اللائحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزاميا.
8 - هيئة ذات نشاط تقييسي : كل هيئة لديها المؤهلات التقنية الكافية للقيام بأنشطة في ميدان التقييس على المستوى القطاعي أو المؤسسة.
المواصفات القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات ليست مواصفات وطنية. يمكن أن تصبح كذلك، في حالة تلبيتها لإجراءات إعداد المواصفات الوطنية.
9 - الإشهاد بالمطابقة : نشاط يهدف إلى منح شهادة، من طرف ثالث مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص أو نظام تسيير، للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق التقييسية أو للمرجع الساري المفعول.
10 - الهيئة الوطنية للتقييس : هيئة تقييس مؤهلة لأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة.
11 - المنتوج : كل مادة أو مكون أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة.
12 - المرجع : هو ملف تقني يحدد المتطلبات الخاصة المرتكزة على مواصفاة أو وثائق تقييسية التي تحدد الخصائص الواجب أن يتضمنها المنتوج أو الخدمة أو الشخص أو نظام تسيير، وكذا كيفيات مراقبة مطابقتهم لهذه الخصائص.
13 - وسم المطابقة للوائح الفنية : هو إشارة تؤكد أن المنتوج مطابق لمستويات الحماية المحددة باللوائح الفنية، وأن كل إجراءات تقييم المطابقة المتعلقة بالمنتوج تم احترامها.
14 - المواصفة الوطنية : مواصفة تصادق عليها الهيئة الوطنية للتقييس والتي تم نشرها".