قانون رقم 04-04
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 26
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 89-23 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس.
يسري مفعول النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون.