الفصل الثالث — تقييم المطابقة
المادة 22
تكون المنتوجات التي تمس بأمن وبصحة الأشخاص و/أو الحيوانات والنباتات والبيئة موضوع إشهاد إجباري للمطابقة.
تتكفل الهيئة الوطنية للتقييس بتطبيق ومتابعة تسليم الإشهاد الإجباري للمطابقة، وبإنشاء علامات المطابقة الإجبارية وتطبيقها وتسييرها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-179 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)