قانون رقم 04-04
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الثالث — تقييم المطابقة
المادة 18
يحدد نظام تقييم المطابقة للوائح الفنية والمواصفات الوطنية وسيره عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-179 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)