قانون رقم 04-04
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الثالث — تقييم المطابقة
المادة 15
عندما تكون الأدلة أو التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات دولية ذات نشاط تقييسي تكون الجزائر طرفا فيها، أو موجودة أو تكون على وشك الإعداد، فإنها تستخدم كأساس الإعداد إجراءات تقييم المطابقة، إلا إذا كانت هذه الأدلة أو التوصيات أو بعض عناصرها غير ملائمة لتحقيق أهداف أساسية أو بسبب عوامل مناخية، أو عوامل أخرى جغرافية أساسية، أو مشاكل تكنولوجية أو متعلقة ببنية تحتية أساسية.