الفصل الثاني — اللوائح الفنية والمواصفات › الفرع الثاني — اللوائح الفنية
المادة 11
تعد اللوائح الفنية من قبل القطاعات المعنية.
وتبلغ إجباريا مشاريع اللوائح الفنية الى الهيئة الوطنية للتقييس.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تعد اللوائح الفنية من قبل الدوائر الوزارية المعنية. ...........(الباقي بدون تغيير .".................)