قانون رقم 04-03
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية
المادة 6
تهدف الأحكام المتعلقة بتهيئة الإقليم والخاصة بالمناطق الجبلية إلى التكفل بما يأتي :
هشاشة المناطق الجبلية وكذا طبيعتها الحساسة،
- العائق الطبيعي أو الجغرافي الذي يسببه العلو أو الانحدار، الطابع التنموي المستدام للمناطق الجبلية
- العامل البشري.